الحنفية
التسويةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُقسم الميراث بين الإخوة والأخوات لأم إذا لم يوجد أصل ذكر ولا فرع وارث؟
نصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى
التسويةنصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى
التسويةنصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى
التسويةنصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى
التسوية١٧١٩ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ ذَكَرٍ كَذَلِكَ، أَوْ تَرَكَ أَبًا أَوْ جَدًّا لِأَبٍ، وَتَرَكَ أَخًا لِأُمٍّ، أَوْ أُخْتًا لِأُمٍّ، أَوْ أَخًا لِأُمٍّ، أَوْ إخْوَةً لِأُمٍّ: فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِ الْأُمِّ أَصْلًا، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا مِمَّنْ ذَكَرْنَا: فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ فَقَطْ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ أُخْتًا وَأَخًا لِأُمٍّ: فَلَهُمَا الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ، لَا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى، وَكَذَلِكَ إنْ كَانُوا جَمَاعَةً: فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ شَرْعًا سَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ إنْ وَجَبَ لَهُمْ السُّدُسُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَوْلِ وَلَا فَرْقَ. بُرْهَانُ ذَلِك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.