فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الإخوة لأم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُقسم الميراث بين الإخوة والأخوات لأم إذا لم يوجد أصل ذكر ولا فرع وارث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى

التسوية
المالكية

نصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى

التسوية
الشافعية

نصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى

التسوية
الحنابلة

نصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى

التسوية

نص المسألة

١٧١٩ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ ذَكَرٍ كَذَلِكَ، أَوْ تَرَكَ أَبًا أَوْ جَدًّا لِأَبٍ، وَتَرَكَ أَخًا لِأُمٍّ، أَوْ أُخْتًا لِأُمٍّ، أَوْ أَخًا لِأُمٍّ، أَوْ إخْوَةً لِأُمٍّ: فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِ الْأُمِّ أَصْلًا، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا مِمَّنْ ذَكَرْنَا: فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ فَقَطْ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ أُخْتًا وَأَخًا لِأُمٍّ: فَلَهُمَا الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ، لَا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى، وَكَذَلِكَ إنْ كَانُوا جَمَاعَةً: فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ شَرْعًا سَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ إنْ وَجَبَ لَهُمْ السُّدُسُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَوْلِ وَلَا فَرْقَ. بُرْهَانُ ذَلِك

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.