Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث الإخوة لأم

In 1 comparative book4 schools

كيف يُقسم الميراث بين الإخوة والأخوات لأم إذا لم يوجد أصل ذكر ولا فرع وارث؟

Each school’s answer

Hanafi

نصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى

التسوية
Maliki

نصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى

التسوية
Shafi'i

نصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى

التسوية
Hanbali

نصيب الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم الولد والأب والجد السدس للواحد، والثلث للجماعة بالتسوية، لا يُفضَّل الذكر على الأنثى

التسوية

The texts

١٧١٩ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ ذَكَرٍ كَذَلِكَ، أَوْ تَرَكَ أَبًا أَوْ جَدًّا لِأَبٍ، وَتَرَكَ أَخًا لِأُمٍّ، أَوْ أُخْتًا لِأُمٍّ، أَوْ أَخًا لِأُمٍّ، أَوْ إخْوَةً لِأُمٍّ: فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِ الْأُمِّ أَصْلًا، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا مِمَّنْ ذَكَرْنَا: فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ فَقَطْ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ أُخْتًا وَأَخًا لِأُمٍّ: فَلَهُمَا الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ، لَا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى، وَكَذَلِكَ إنْ كَانُوا جَمَاعَةً: فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ شَرْعًا سَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ إنْ وَجَبَ لَهُمْ السُّدُسُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَوْلِ وَلَا فَرْقَ. بُرْهَانُ ذَلِك

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 284

From the schools’ own books

Hanafi

التسوية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التسوية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

التسوية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

التسوية

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.