فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

كيف يُقسَّم الميراث بين الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إذا اجتمع الذكور والإناث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٢١ - مَسْأَلَةٌ: وَالْأَخُ، وَالْأُخْتُ الْأَشِقَّاءُ أَوْ لِلْأَبِ فَقَطْ فَصَاعِدًا - كَذَلِكَ أَيْضًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ - وَهَذَا نَصُّ الْقُرْآنِ، وَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ. [مَسْأَلَة مِيرَاث الْأُخُوَّة الْأَشِقَّاء والأخوة لِأَب]

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.