الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرث الأخ للأب أو الأخت للأب مع وجود الأخ الشقيق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٧٢٢ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَ أَخٌ شَقِيقٌ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ، وَمَعَهُ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ فَأَكْثَرُ، أَوْ لَا أُخْتَ مَعَهُ: لَمْ يَرِثْ هَاهُنَا الْأَخُ لِلْأَبِ، وَلَا الْأُخْتُ لِلْأَبِ شَيْئًا. وَهَذَا نَصُّ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ أَيْضًا، وَالْأَقْرَبُ بِالْأُمِّ وَقَدْ اسْتَوَيَا فِي الْأَبِ أَوْلَى مِمَّنْ لَمْ يَقْرُبْ بِالْأُمِّ بِضَرُورَةِ الْحِسِّ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.