فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث المولود بعد استهلاله

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرث المولود بعد موت مورثه ويُورَث إذا خرج حيًّا ولم يستهل صارخًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إرث المولود الذي خرج حيًّا ولم يستهل يرث ويُورَث ولا معنى للاستهلال، إذا صحت حياته بيقين بعد خروجه، ولو خرج بعضه فقط

يرث ويُورَث
المالكية

إرث المولود الذي خرج حيًّا ولم يستهل لا يرث ولا يُورَث ما لم يستهل صارخًا، ولو رضع وأكل

يشترط الاستهلال
الشافعية

إرث المولود الذي خرج حيًّا ولم يستهل لا يرث ولا يُورَث حتى يخرج حيًّا كله

يشترط خروجه حيًّا كله
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٤٨ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ فَخَرَجَ حَيًّا كُلُّهُ - أَوْ بَعْضُهُ أَقَلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ - ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ تَمَامِ خُرُوجِهِ - عَطَسَ أَوْ لَمْ يَعْطِسْ - وَصَحَّتْ حَيَاتُهُ بِيَقِينٍ بِحَرَكَةِ عَيْنٍ، أَوْ يَدٍ، أَوْ نَفْسٍ، أَوْ بِأَيِّ شَيْءٍ صَحَّتْ، فَإِنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ، وَلَا مَعْنَى لِلِاسْتِهْلَالِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: ١١] . وَهَذَا وَلَدٌ بِلَا شَكٍّ. فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا وَرَّثْتُمُوهُ وَإِنْ وُلِدَ مَيِّتًا بِحَيَاتِهِ فِي الْبَطْنِ؟ قُلْنَا: لَوْ أَيْقَنَّا حَيَاتَهُ ل

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٣٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرث ويُورَث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط الاستهلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط خروجه حيًّا كله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.