الحنفية
يرث ويُورَثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يرث المولود بعد موت مورثه ويُورَث إذا خرج حيًّا ولم يستهل صارخًا؟
إرث المولود الذي خرج حيًّا ولم يستهل يرث ويُورَث ولا معنى للاستهلال، إذا صحت حياته بيقين بعد خروجه، ولو خرج بعضه فقط
يرث ويُورَثإرث المولود الذي خرج حيًّا ولم يستهل لا يرث ولا يُورَث ما لم يستهل صارخًا، ولو رضع وأكل
يشترط الاستهلالإرث المولود الذي خرج حيًّا ولم يستهل لا يرث ولا يُورَث حتى يخرج حيًّا كله
يشترط خروجه حيًّا كلهلم تذكره المصادر
١٧٤٨ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ فَخَرَجَ حَيًّا كُلُّهُ - أَوْ بَعْضُهُ أَقَلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ - ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ تَمَامِ خُرُوجِهِ - عَطَسَ أَوْ لَمْ يَعْطِسْ - وَصَحَّتْ حَيَاتُهُ بِيَقِينٍ بِحَرَكَةِ عَيْنٍ، أَوْ يَدٍ، أَوْ نَفْسٍ، أَوْ بِأَيِّ شَيْءٍ صَحَّتْ، فَإِنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ، وَلَا مَعْنَى لِلِاسْتِهْلَالِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: ١١] . وَهَذَا وَلَدٌ بِلَا شَكٍّ. فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا وَرَّثْتُمُوهُ وَإِنْ وُلِدَ مَيِّتًا بِحَيَاتِهِ فِي الْبَطْنِ؟ قُلْنَا: لَوْ أَيْقَنَّا حَيَاتَهُ ل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.