Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث المولود بعد استهلاله

In 1 comparative book3 schools

هل يرث المولود بعد موت مورثه ويُورَث إذا خرج حيًّا ولم يستهل صارخًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إرث المولود الذي خرج حيًّا ولم يستهل يرث ويُورَث ولا معنى للاستهلال، إذا صحت حياته بيقين بعد خروجه، ولو خرج بعضه فقط

يرث ويُورَث
Maliki

إرث المولود الذي خرج حيًّا ولم يستهل لا يرث ولا يُورَث ما لم يستهل صارخًا، ولو رضع وأكل

يشترط الاستهلال
Shafi'i

إرث المولود الذي خرج حيًّا ولم يستهل لا يرث ولا يُورَث حتى يخرج حيًّا كله

يشترط خروجه حيًّا كله
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٧٤٨ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ فَخَرَجَ حَيًّا كُلُّهُ - أَوْ بَعْضُهُ أَقَلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ - ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ تَمَامِ خُرُوجِهِ - عَطَسَ أَوْ لَمْ يَعْطِسْ - وَصَحَّتْ حَيَاتُهُ بِيَقِينٍ بِحَرَكَةِ عَيْنٍ، أَوْ يَدٍ، أَوْ نَفْسٍ، أَوْ بِأَيِّ شَيْءٍ صَحَّتْ، فَإِنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ، وَلَا مَعْنَى لِلِاسْتِهْلَالِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: ١١] . وَهَذَا وَلَدٌ بِلَا شَكٍّ. فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا وَرَّثْتُمُوهُ وَإِنْ وُلِدَ مَيِّتًا بِحَيَاتِهِ فِي الْبَطْنِ؟ قُلْنَا: لَوْ أَيْقَنَّا حَيَاتَهُ ل

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 343

From the schools’ own books

Hanafi

يرث ويُورَث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يشترط الاستهلال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط خروجه حيًّا كله

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.