فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية للعبد بثلث المال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُعتق العبد إذا أوصى له سيده بثلث ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أوصى لعبده بثلث ماله يُعتق العبد من الثلث ويُعطى ما فضل، فإن فضل من الثلث شيء أُعطيه أيضًا

يُعتق
المالكية

من أوصى لعبده بثلث ماله يُعتق العبد من الثلث ويُعطى ما فضل، فإن فضل من الثلث شيء أُعطيه أيضًا

يُعتق
الشافعية

من أوصى لعبده بثلث ماله يُعتق العبد من الثلث ويُعطى ما فضل، فإن فضل من الثلث شيء أُعطيه أيضًا

يُعتق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٦٣ - مَسْأَلَةٌ: وَوَصِيَّةُ الْمَرْءِ لِعَبْدِهِ بِمَالٍ مُسَمًّى أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ: جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ لِعَبْدِ وَارِثِهِ، وَلَا يُعْتَقُ عَبْدُ الْمُوصِي بِذَلِكَ، وَلِوَارِثِ الْمُوصِي أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْ عَبْدِهِ نَفْسِهِ مَا أَوْصَى لَهُ فَلَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِرَقَبَتِهِ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلٌ، وَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِذَلِكَ - وَلَا شَيْءَ لَهُ - فَلَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ أُعْطِيَ ثُلُثَ سَائِرِ مَا يَبْقَى مِنْ مَالِ الْمُوصِي بَعْدَ إخْرَاجِ الْعَبْدِ عَنْ مَالِهِ، وَلَا يُعْتَقُ بِذَلِكَ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَقَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: مَنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٣٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعتق

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٧ ص ١١

فَلَوْ أَوْصَى لِحُرٍّ فَرَقَّ لَمْ تَكُنْ لِسَيِّدِهِ بَلْ لَهُ إنْ عَتَقَ وَإِلَّا فَهِيَ فَيْءٌ وَتُصْبِحُ لِقِنِّهِ بِرَقَبَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ نَفَذَتْ فِي ثُلُثِ رَقَبَتِهِ فَيُعْتَقُ وَبَاقِي ثُلُثِ مَالِهِ وَصِيَّةٌ لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ وَلِقِنِّ وَارِثِهِ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَبِعْهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِلَّا فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.