فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق العبد الموصى له إذا لم يحمله الثلث

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الحكم إذا أوصى لعبده بثلث ماله أو بنفسه ولم يحمله الثلث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العبد الموصى له إذا لم يحمله الثلث يُعتق منه ما حمل الثلث ويستسعى في الباقي، يُعتق باقيه ويستسعى في قيمة ما فضل عن الثلث

عتق واستسعاء
المالكية

العبد الموصى له إذا لم يحمله الثلث يُعتق منه ما حمل الثلث ويبقى سائره رقيقًا

عتق بقدر الثلث
الشافعية

العبد الموصى له إذا لم يحمله الثلث يُعتق منه ما حمل الثلث ويبقى سائره رقيقًا

عتق بقدر الثلث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٦٣ - مَسْأَلَةٌ: وَوَصِيَّةُ الْمَرْءِ لِعَبْدِهِ بِمَالٍ مُسَمًّى أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ: جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ لِعَبْدِ وَارِثِهِ، وَلَا يُعْتَقُ عَبْدُ الْمُوصِي بِذَلِكَ، وَلِوَارِثِ الْمُوصِي أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْ عَبْدِهِ نَفْسِهِ مَا أَوْصَى لَهُ فَلَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِرَقَبَتِهِ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلٌ، وَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِذَلِكَ - وَلَا شَيْءَ لَهُ - فَلَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ أُعْطِيَ ثُلُثَ سَائِرِ مَا يَبْقَى مِنْ مَالِ الْمُوصِي بَعْدَ إخْرَاجِ الْعَبْدِ عَنْ مَالِهِ، وَلَا يُعْتَقُ بِذَلِكَ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَقَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: مَنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٣٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عتق واستسعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عتق بقدر الثلث

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٢٤

أن التقويم في ماله هنا ليس بمعنى أن ينضم ماله لمال الموصي ويصير من حملته حتى يعتق فيه كما ذكروه في غير هذا المحل وكما فهمه ز وإنما المراد أن يقوم على العبد بقية نفسه في ماله فإن كان في الثلث فضل فالثلث من جملة ماله بالوصية فيقوم عليه نفسه ويأخذ الباقي وإن قصر الثلث وجب عليه أن يدفع للورثة من مال نفسه ما بقي كما في الرواية ونصها قال ابن القاسم وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال استتم منه عتق نقسه اهـ.

الشافعية

عتق بقدر الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.