فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم ديون الله على الغرماء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقضى ديون الله تعالى كالزكاة وحجة الإسلام والكفارات من رأس مال الميت قبل ديون الغرماء والوصية والميراث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ديون الله تعالى كالزكاة وحجة الإسلام عند موت من فرّط فيها تُقضى من رأس المال قبل الغرماء، وله قول آخر بالمحاصة، قال مرة: تتحاص ديون الله وديون الناس، ومرة قال بتقديم ديون الله من رأس المال.

قولان
الحنابلة

ديون الله تعالى كالزكاة وحجة الإسلام عند موت من فرّط فيها تُقضى من رأس المال، كل واجب يُخرج من جميع المال، والحج من رأس المال وإن لم يوصِ به.

من رأس المال

نص المسألة

١٧٦٧ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الزَّكَاةِ " مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، وَفِي " كِتَابِ الْحَجِّ " مِنْهُ، وَفِي " كِتَابِ التَّفْلِيسِ " مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ وَقَدْ فَرَّطَ: فِي زَكَاةٍ، أَوْ فِي حَجِّ الْإِسْلَامِ، أَوْ عُمْرَتِهِ، أَوْ فِي نَذْرٍ، أَوْ فِي كَفَّارَةِ ظِهَارٍ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ يَمِينٍ، أَوْ تَعَمَّدَ وَطْءً فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَوْ بَعْضَ لَوَازِمِ الْحَجِّ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لَا شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ حَتَّى يَقْضِيَ دُيُونَ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّهَا، ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِلْغُرَمَاءِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَذَكَرْنَا الْحُجَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٣٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من رأس المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.