Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم ديون الله على الغرماء

In 1 comparative book2 schools

هل تُقضى ديون الله تعالى كالزكاة وحجة الإسلام والكفارات من رأس مال الميت قبل ديون الغرماء والوصية والميراث؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ديون الله تعالى كالزكاة وحجة الإسلام عند موت من فرّط فيها تُقضى من رأس المال قبل الغرماء، وله قول آخر بالمحاصة، قال مرة: تتحاص ديون الله وديون الناس، ومرة قال بتقديم ديون الله من رأس المال.

قولان
Hanbali

ديون الله تعالى كالزكاة وحجة الإسلام عند موت من فرّط فيها تُقضى من رأس المال، كل واجب يُخرج من جميع المال، والحج من رأس المال وإن لم يوصِ به.

من رأس المال

The texts

١٧٦٧ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الزَّكَاةِ " مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، وَفِي " كِتَابِ الْحَجِّ " مِنْهُ، وَفِي " كِتَابِ التَّفْلِيسِ " مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ وَقَدْ فَرَّطَ: فِي زَكَاةٍ، أَوْ فِي حَجِّ الْإِسْلَامِ، أَوْ عُمْرَتِهِ، أَوْ فِي نَذْرٍ، أَوْ فِي كَفَّارَةِ ظِهَارٍ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ يَمِينٍ، أَوْ تَعَمَّدَ وَطْءً فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَوْ بَعْضَ لَوَازِمِ الْحَجِّ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لَا شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ حَتَّى يَقْضِيَ دُيُونَ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّهَا، ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِلْغُرَمَاءِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَذَكَرْنَا الْحُجَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 388

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

من رأس المال

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.