فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم أهل الذمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم الإسلام ولا يُردّون إلى حكم دينهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحكم على أهل الذمة إذا زنى مسلم بنصرانية يُقام الحد على المسلم وتُردّ النصرانية إلى أهل دينها، نُسب إليه هذا القول موافقًا لما رُوي عن علي

ترد إلى دينها
المالكية

الحكم على أهل الذمة إذا زنى مسلم بنصرانية يُقام الحد على المسلم وتُردّ النصرانية إلى أهل دينها، نُسب إليه هذا القول موافقًا لما رُوي عن علي

ترد إلى دينها
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٩٩ - مَسْأَلَةٌ: وَيُحْكَمُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ شَيْءٍ - رَضُوا أَمْ سَخِطُوا، أَتَوْنَا أَوْ لَمْ يَأْتُونَا - وَلَا يَحِلُّ رَدُّهُمْ إلَى حُكْمِ دِينِهِمْ، وَلَا إلَى حُكَّامِهِمْ أَصْلًا. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْت بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنْ اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ، وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَهْلُ الذِّمَّةِ إذَا كَانُوا فِينَا فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ. وَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٥٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ترد إلى دينها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ترد إلى دينها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.