فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعارض بينتي صاحب اليد والمدعي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يُقضى بالشيء المتنازع عليه إذا أقام المدعي وصاحب اليد كلاهما البينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به للمدعي الذي ليس الشيء في يده، إلا أن يكون في بينة صاحب اليد بيان زائد بانتقاله إليه أو تكذيب لبينة الآخر

للمدعي
المالكية

الشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به لصاحب اليد، لأن البينتين تكاذبتا فوجب سقوطهما

لصاحب اليد
الشافعية

الشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به لصاحب اليد، لأن البينتين تكاذبتا فوجب سقوطهما

لصاحب اليد
الحنابلة

الشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به للمدعي الذي ليس الشيء في يده، إلا أن يكون في بينة صاحب اليد بيان زائد بانتقاله إليه أو تكذيب لبينة الآخر

للمدعي

نص المسألة

١٨١٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ أَقَامَ فِيهِ الْبَيِّنَةَ، أَوْ أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهِ لِلَّذِي لَيْسَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَيِّنَةٍ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ بَيَانٌ زَائِدٌ بِانْتِقَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَيْهِ، أَوْ يُلَوِّحُ بِتَكْذِيبِ بَيِّنَةِ الْآخَرِ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يُقْضَى بِهِ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ قَدْ تَكَاذَبَتْ الْبَيِّنَتَانِ، فَوَجَبَ سُقُوطُهُمَا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا، بَلْ بَيِّنَةٌ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ؛ لِأَن

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٥٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للمدعي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لصاحب اليد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لصاحب اليد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للمدعي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.