الحنفية
للمدعيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لمن يُقضى بالشيء المتنازع عليه إذا أقام المدعي وصاحب اليد كلاهما البينة؟
الشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به للمدعي الذي ليس الشيء في يده، إلا أن يكون في بينة صاحب اليد بيان زائد بانتقاله إليه أو تكذيب لبينة الآخر
للمدعيالشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به لصاحب اليد، لأن البينتين تكاذبتا فوجب سقوطهما
لصاحب اليدالشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به لصاحب اليد، لأن البينتين تكاذبتا فوجب سقوطهما
لصاحب اليدالشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به للمدعي الذي ليس الشيء في يده، إلا أن يكون في بينة صاحب اليد بيان زائد بانتقاله إليه أو تكذيب لبينة الآخر
للمدعي١٨١٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ أَقَامَ فِيهِ الْبَيِّنَةَ، أَوْ أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهِ لِلَّذِي لَيْسَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَيِّنَةٍ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ بَيَانٌ زَائِدٌ بِانْتِقَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَيْهِ، أَوْ يُلَوِّحُ بِتَكْذِيبِ بَيِّنَةِ الْآخَرِ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يُقْضَى بِهِ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ قَدْ تَكَاذَبَتْ الْبَيِّنَتَانِ، فَوَجَبَ سُقُوطُهُمَا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا، بَلْ بَيِّنَةٌ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ؛ لِأَن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.