Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعارض بينتي صاحب اليد والمدعي

In 1 comparative book4 schools

لمن يُقضى بالشيء المتنازع عليه إذا أقام المدعي وصاحب اليد كلاهما البينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به للمدعي الذي ليس الشيء في يده، إلا أن يكون في بينة صاحب اليد بيان زائد بانتقاله إليه أو تكذيب لبينة الآخر

للمدعي
Maliki

الشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به لصاحب اليد، لأن البينتين تكاذبتا فوجب سقوطهما

لصاحب اليد
Shafi'i

الشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به لصاحب اليد، لأن البينتين تكاذبتا فوجب سقوطهما

لصاحب اليد
Hanbali

الشيء المتنازع عليه إذا أقام كلٌّ من المدعي وصاحب اليد البينة يُقضى به للمدعي الذي ليس الشيء في يده، إلا أن يكون في بينة صاحب اليد بيان زائد بانتقاله إليه أو تكذيب لبينة الآخر

للمدعي

The texts

١٨١٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ أَقَامَ فِيهِ الْبَيِّنَةَ، أَوْ أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهِ لِلَّذِي لَيْسَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَيِّنَةٍ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ بَيَانٌ زَائِدٌ بِانْتِقَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَيْهِ، أَوْ يُلَوِّحُ بِتَكْذِيبِ بَيِّنَةِ الْآخَرِ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يُقْضَى بِهِ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ قَدْ تَكَاذَبَتْ الْبَيِّنَتَانِ، فَوَجَبَ سُقُوطُهُمَا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا، بَلْ بَيِّنَةٌ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ؛ لِأَن

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 537

From the schools’ own books

Hanafi

للمدعي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لصاحب اليد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لصاحب اليد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

للمدعي

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.