فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الشهود على الشهادة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم عدد الشهود الذين تُقبل بهم الشهادة على شهادة العدل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدد الشهود على شهادة العدل يُقبل اثنان على شهادة واحد، وأجاز أن يشهد الاثنان أنفسهما على شهادة العدل الآخر

اثنان يكفيان
المالكية

عدد الشهود على شهادة العدل يُقبل اثنان على شهادة واحد، وأجاز أن يشهد الاثنان أنفسهما على شهادة العدل الآخر

اثنان يكفيان
الشافعية

عدد الشهود على شهادة العدل لا بد من شاهدين آخرين على شهادة كل شاهد، فلا يُقبل على شهادة اثنين إلا أربعة، وعلى أربعة في الزنى ستة عشر

شاهدان لكل شاهد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي نَقْلِ شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَدَدُ شُهُودِ الْأَصْلِ؟ أَمْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ الِاثْنَانِ عَلَى الْأَصْلِ الْمُعْتَبَرِ فِيمَا سِوَى الْقَذْفِ إِذَا كَانُوا مِمَّنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِمْ نَقْلُ الشَّهَادَةِ مِنْ قِبَلِ الْعَدَدِ؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٤ ص ٢٢٥

نص المسألة

١٨١٨ - مَسْأَلَةٌ: الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ عَلَى وَاحِدٍ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَةِ الْحَاضِرِ فِي الْمِصْرِ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ الْحَاضِرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا، وَلَمْ يَحُدَّ عَنْهُ مِقْدَارَ الْمَسَافَةِ الَّتِي إذَا كَانَ الشَّاهِدُ بَعِيدًا عَلَى قَدْرِهَا قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى مِقْدَارٍ تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ. قَالَ عَلِي

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٥٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

اثنان يكفيان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

اثنان يكفيان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شاهدان لكل شاهد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.