فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الولي المرأة من نفسه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للولي أن يزوّج المرأة من نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزويج الولي المرأة من نفسه جائز، إذا رضيت به زوجًا ولم يكن أحد أقرب إليها منه

جائز بشرط
المالكية

تزويج الولي المرأة من نفسه جائز، إذا رضيت به زوجًا ولم يكن أحد أقرب إليها منه

جائز بشرط
الشافعية

تزويج الولي المرأة من نفسه لا يجوز، لأن النكاح يحتاج إلى ناكح ومنكح فلا يكونان واحدًا

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٨٤٢ - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُنْكِحَهَا مِنْ نَفْسِهِ إذَا رَضِيَتْ بِهِ زَوْجًا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إلَيْهَا مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ إلَى أَنْ لَا يُنْكِحَهَا هُوَ مِنْ نَفْسِهِ. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ النِّكَاحَ يَحْتَاجُ إلَى نَاكِحٍ وَمُنْكِحٍ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّاكِحُ هُوَ الْمُنْكِحُ -. وَقَالَ أَصْحَابُ الْقِيَاسِ مِنْهُمْ: كَمَا لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ كَذَلِكَ لَا يُنْكِحُ مِنْ نَفْسِهِ. قَالَ عَلِيٌّ: وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا هُشَيْمٌ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ الْمُغِير

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.