فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصف المهر للمطلقة قبل المسيس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا كان المهر مفروضًا بعد العقد أو قُضي لها فيه بمهر المثل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المطلقة قبل الدخول إذا فُرض المهر بعد العقد أو قُضي لها بمهر المثل لا شيء لها إلا المتعة، يقضى لها بالنصف إذا كان المهر مفروضًا في نفس العقد فقط

المتعة فقط
المالكية

المطلقة قبل الدخول إذا فُرض المهر بعد العقد أو قُضي لها بمهر المثل لها نصف المهر، في كل ذلك، سواء فُرض في العقد أو بعده

نصف المهر
الشافعية

المطلقة قبل الدخول إذا فُرض المهر بعد العقد أو قُضي لها بمهر المثل لها نصف المهر، في كل ذلك، سواء فُرض في العقد أو بعده

نصف المهر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٨٤٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ الَّذِي سُمِّيَ لَهَا - وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَطَأْهَا - طَالَ مُقَامُهُ مَعَهَا أَوْ لَمْ يَطُلْ - هَذَا فِي كُلِّ مَهْرٍ كَانَ بِصِفَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَعَدَدٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَوْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ، أَوْ فِي مَكَان بِعَيْنِهِ إنْ وُجِدَ صَحِيحًا، وَسَوَاءٌ كَانَ تَزَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ مُسَمًّى فِي نَفْسِ الْعَقْدِ أَوْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَرَاضَيَا، فَقُضِيَ لَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المتعة فقط

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٣٢٦

(قَوْلُهُ ثُمَّ هَذِهِ الْمُتْعَةُ) أَيْ مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ فِي الْعَقْدِ (وَاجِبَةٌ) عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَخَصَّهَا احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ فَإِنَّ الْمُتْعَةَ لِغَيْرِهَا مُسْتَحَبَّةٌ إلَّا لِمَنْ سَنَذْكُرُ. وَقَوْلُهُ (رُجُوعًا إلَى الْأَمْرِ) هُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ عَقِيبَ قَوْلِهِ ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أَيْ وَلَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فَانْصَرَفَ إلَى الْمُطَلَّقَاتِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْمَسِيسِ،

المالكية

نصف المهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نصف المهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.