Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نصف المهر للمطلقة قبل المسيس

In 1 comparative book3 schools

هل تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا كان المهر مفروضًا بعد العقد أو قُضي لها فيه بمهر المثل؟

Each school’s answer

Hanafi

المطلقة قبل الدخول إذا فُرض المهر بعد العقد أو قُضي لها بمهر المثل لا شيء لها إلا المتعة، يقضى لها بالنصف إذا كان المهر مفروضًا في نفس العقد فقط

المتعة فقط
Maliki

المطلقة قبل الدخول إذا فُرض المهر بعد العقد أو قُضي لها بمهر المثل لها نصف المهر، في كل ذلك، سواء فُرض في العقد أو بعده

نصف المهر
Shafi'i

المطلقة قبل الدخول إذا فُرض المهر بعد العقد أو قُضي لها بمهر المثل لها نصف المهر، في كل ذلك، سواء فُرض في العقد أو بعده

نصف المهر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٨٤٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ الَّذِي سُمِّيَ لَهَا - وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَطَأْهَا - طَالَ مُقَامُهُ مَعَهَا أَوْ لَمْ يَطُلْ - هَذَا فِي كُلِّ مَهْرٍ كَانَ بِصِفَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَعَدَدٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَوْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ، أَوْ فِي مَكَان بِعَيْنِهِ إنْ وُجِدَ صَحِيحًا، وَسَوَاءٌ كَانَ تَزَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ مُسَمًّى فِي نَفْسِ الْعَقْدِ أَوْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَرَاضَيَا، فَقُضِيَ لَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 73

From the schools’ own books

Hanafi

المتعة فقط

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 326

(قَوْلُهُ ثُمَّ هَذِهِ الْمُتْعَةُ) أَيْ مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ فِي الْعَقْدِ (وَاجِبَةٌ) عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَخَصَّهَا احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ فَإِنَّ الْمُتْعَةَ لِغَيْرِهَا مُسْتَحَبَّةٌ إلَّا لِمَنْ سَنَذْكُرُ. وَقَوْلُهُ (رُجُوعًا إلَى الْأَمْرِ) هُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ عَقِيبَ قَوْلِهِ ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أَيْ وَلَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فَانْصَرَفَ إلَى الْمُطَلَّقَاتِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْمَسِيسِ،

Maliki

نصف المهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

نصف المهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.