فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

امتناع المعتَقة عن الزواج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم الأمة المعتَقة على أن تتزوج سيدها إذا أبت أن تتزوجه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأمة المعتَقة على التزوج إذا أبت الزواج تسعى له في قيمتها، قاله أبو حنيفة ومحمد

تسعى في القيمة
المالكية

الأمة المعتَقة على التزوج إذا أبت الزواج لا شيء له عليها، وبه قال زفر

لا شيء عليها
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٨٥٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا - لَا صَدَاقَ لَهَا غَيْرُهُ -: فَهُوَ صَدَاقٌ صَحِيحٌ، وَنِكَاحٌ صَحِيحٌ، وَسُنَّةٌ فَاضِلَةٌ. فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، فَلَوْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ بَطَلَ عِتْقُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ كَمَا كَانَتْ. وَفِي هَذَا خِلَافٌ مُتَأَخِّرٌ -: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَاللَّيْثُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِتْقُ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ، وَمُحَمَّدٌ، وَمَالِكٌ: إنْ فَعَلَ فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَهِيَ حُرَّةٌ. ثُمَّ

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسعى في القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا شيء عليها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.