Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

امتناع المعتَقة عن الزواج

In 1 comparative book2 schools

ما حكم الأمة المعتَقة على أن تتزوج سيدها إذا أبت أن تتزوجه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأمة المعتَقة على التزوج إذا أبت الزواج تسعى له في قيمتها، قاله أبو حنيفة ومحمد

تسعى في القيمة
Maliki

الأمة المعتَقة على التزوج إذا أبت الزواج لا شيء له عليها، وبه قال زفر

لا شيء عليها
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٨٥٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا - لَا صَدَاقَ لَهَا غَيْرُهُ -: فَهُوَ صَدَاقٌ صَحِيحٌ، وَنِكَاحٌ صَحِيحٌ، وَسُنَّةٌ فَاضِلَةٌ. فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، فَلَوْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ بَطَلَ عِتْقُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ كَمَا كَانَتْ. وَفِي هَذَا خِلَافٌ مُتَأَخِّرٌ -: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَاللَّيْثُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِتْقُ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ، وَمُحَمَّدٌ، وَمَالِكٌ: إنْ فَعَلَ فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَهِيَ حُرَّةٌ. ثُمَّ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 100

From the schools’ own books

Hanafi

تسعى في القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا شيء عليها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.