فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زواج الحامل من زنى

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للحامل من زنى أن تتزوج قبل وضع حملها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زواج الحامل من زنى قبل وضع الحمل يجوز، ولا يطؤها الزوج حتى تضع، نُسب إلى أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف في أحد قوليه، وزفر يوجب عليها العدة كاملة

يجوز دون وطء
المالكية

زواج الحامل من زنى قبل وضع الحمل لا تتزوج حتى تضع حملها

لا يجوز
الشافعية

زواج الحامل من زنى قبل وضع الحمل يجوز، ولا يطؤها الزوج حتى تضع

يجوز دون وطء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٨٦٩ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ حَمَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زِنًى، أَوْ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَفْسُوخٍ، أَوْ كَانَ نِكَاحًا صَحِيحًا فَفَسْخٌ لِحَقٍّ وَاجِبٍ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَحَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلِكُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، إلَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، كُلُّ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ، أَوْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَهَاتَانِ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الزَّوَاجُ أَلْبَتَّةَ حَتَّى يَضَعَا حَمْلَهُمَا، وَحَاشَا الْمُعْتَقَةَ الْحَامِلَةَ تَخْتَارُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ نِكَاحَ هَذِهِ مَفْسُوخٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ١٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز دون وطء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز دون وطء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.