فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح الخامسة بعد الطلاق البائن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن طلق إحدى زوجاته الأربع ثلاثًا أن يتزوج رابعة أو أخت المطلقة أو عمتها أو خالتها قبل انقضاء عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التزوج بدل المطلقة ثلاثًا أو بأختها ونحوها في عدتها لا يجوز، ذكر النص أن أبا حنيفة وأصحابه ممن منعوا ذلك

لا يجوز
المالكية

التزوج بدل المطلقة ثلاثًا أو بأختها ونحوها في عدتها يجوز، ذكر النص مالكًا وأصحابه فيمن أجاز ذلك

يجوز
الشافعية

التزوج بدل المطلقة ثلاثًا أو بأختها ونحوها في عدتها يجوز، ذكر النص الشافعي وأصحابه فيمن أجاز ذلك

يجوز
الحنابلة

التزوج بدل المطلقة ثلاثًا أو بأختها ونحوها في عدتها لا يجوز، ذكر النص أن أحمد بن حنبل ممن منعوا ذلك

لا يجوز

نص المسألة

١٨٧٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا - وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ، وَقَدْ وَطِئَهَا - إذْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ - أَوْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ - فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إثْرَ طَلَاقِهِ لَهَا رَابِعَةً، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ عَمَّتَهَا، أَوْ خَالَتَهَا، أَوْ بِنْتَ أَخِيهَا، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهَا، وَيَدْخُلَ بِهَا. فَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا. وَقَوْلُنَا فِي هَذَا هُوَ قَوْلٌ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَصَحَّ عَنْ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، - وَالْقَاسِمِ بْنِ

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ١٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٦٣

وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ، وَالْخَامِسَةُ تَعْتَدُّ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ الطَّارِئَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ، أَوْ بِالدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِالْوَطْءِ فِي شُبْهَةٍ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﵀ يَجُوزُ إلَّا فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ مِثْلُ قَوْلِنَا نَحْوَ

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.