Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح الخامسة بعد الطلاق البائن

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز لمن طلق إحدى زوجاته الأربع ثلاثًا أن يتزوج رابعة أو أخت المطلقة أو عمتها أو خالتها قبل انقضاء عدتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التزوج بدل المطلقة ثلاثًا أو بأختها ونحوها في عدتها لا يجوز، ذكر النص أن أبا حنيفة وأصحابه ممن منعوا ذلك

لا يجوز
Maliki

التزوج بدل المطلقة ثلاثًا أو بأختها ونحوها في عدتها يجوز، ذكر النص مالكًا وأصحابه فيمن أجاز ذلك

يجوز
Shafi'i

التزوج بدل المطلقة ثلاثًا أو بأختها ونحوها في عدتها يجوز، ذكر النص الشافعي وأصحابه فيمن أجاز ذلك

يجوز
Hanbali

التزوج بدل المطلقة ثلاثًا أو بأختها ونحوها في عدتها لا يجوز، ذكر النص أن أحمد بن حنبل ممن منعوا ذلك

لا يجوز

The texts

١٨٧٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا - وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ، وَقَدْ وَطِئَهَا - إذْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ - أَوْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ - فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إثْرَ طَلَاقِهِ لَهَا رَابِعَةً، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ عَمَّتَهَا، أَوْ خَالَتَهَا، أَوْ بِنْتَ أَخِيهَا، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهَا، وَيَدْخُلَ بِهَا. فَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا. وَقَوْلُنَا فِي هَذَا هُوَ قَوْلٌ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَصَحَّ عَنْ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، - وَالْقَاسِمِ بْنِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 159

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 263

وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ، وَالْخَامِسَةُ تَعْتَدُّ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ الطَّارِئَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ، أَوْ بِالدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِالْوَطْءِ فِي شُبْهَةٍ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﵀ يَجُوزُ إلَّا فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ مِثْلُ قَوْلِنَا نَحْوَ

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.