الحنفية
أحرار بالقيمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم أولاد من تزوج أمة لغيره على أنها حرة: أهم أحرار أم عبيد، وهل يغرم أبوهم قيمتهم؟
أولاد من تزوج أمة لغيره على أنها حرة أحرار، وعلى الأب قيمة الأحياء يوم الحكم، يرجع بما غرم على من غرّه، وعليه صداقها لسيدها، ولا شيء عليه فيمن مات منهم
أحرار بالقيمةأولاد من تزوج أمة لغيره على أنها حرة أحرار، وعلى الأب قيمة الأحياء يوم الحكم، لا شيء في من مات قبل الحكم؛ وإن مات الأب أو أعسر فقولان: لا شيء عليهم أو عليهم قيمة أنفسهم
أحرار بالقيمةأولاد من تزوج أمة لغيره على أنها حرة أحرار، وعلى الأب قيمتهم يوم الولادة، سواء من مات منهم ومن عاش
أحرار بالقيمةلم تذكره المصادر
١٨٨٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ - بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ - سَوَاءً ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ لَمْ تَدَّعِ، فَكُلُّ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ فَهُمْ عَبِيدٌ لِسَيِّدِهَا لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ فِدَاءٍ فِيهِمْ، إلَّا أَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا، فَعَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا وَلَيْسَ نِكَاحًا وَالْوَلَدُ لَاحِقُونَ بِالرَّجُلِ إنْ كَانَ جَاهِلًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوُجِدَتْ مَمْلُوكَةً وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَأَوْلَادُهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ يَوْمَ الْحُكْمِ وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ، إنْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.