Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أولاد المغرور بأمة تزوجها

In 1 comparative book3 schools

ما حكم أولاد من تزوج أمة لغيره على أنها حرة: أهم أحرار أم عبيد، وهل يغرم أبوهم قيمتهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أولاد من تزوج أمة لغيره على أنها حرة أحرار، وعلى الأب قيمة الأحياء يوم الحكم، يرجع بما غرم على من غرّه، وعليه صداقها لسيدها، ولا شيء عليه فيمن مات منهم

أحرار بالقيمة
Maliki

أولاد من تزوج أمة لغيره على أنها حرة أحرار، وعلى الأب قيمة الأحياء يوم الحكم، لا شيء في من مات قبل الحكم؛ وإن مات الأب أو أعسر فقولان: لا شيء عليهم أو عليهم قيمة أنفسهم

أحرار بالقيمة
Shafi'i

أولاد من تزوج أمة لغيره على أنها حرة أحرار، وعلى الأب قيمتهم يوم الولادة، سواء من مات منهم ومن عاش

أحرار بالقيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٨٨٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ - بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ - سَوَاءً ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ لَمْ تَدَّعِ، فَكُلُّ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ فَهُمْ عَبِيدٌ لِسَيِّدِهَا لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ فِدَاءٍ فِيهِمْ، إلَّا أَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا، فَعَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا وَلَيْسَ نِكَاحًا وَالْوَلَدُ لَاحِقُونَ بِالرَّجُلِ إنْ كَانَ جَاهِلًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوُجِدَتْ مَمْلُوكَةً وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَأَوْلَادُهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ يَوْمَ الْحُكْمِ وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ، إنْ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

أحرار بالقيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

أحرار بالقيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أحرار بالقيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.