فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ حرام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم قول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ حرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الرجل لامرأته «أنتِ عليّ حرام» طلاق إن نواه، وإلا فيمين، يكون طلاقًا إن نوى به الطلاق، فإن لم ينوه فهو يمين

طلاق بالنية أو يمين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩٣٤ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: كَالْمِيتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، أَوْ مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ وَكَذِبٌ، وَلَا تَكُونُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ حَرَامًا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ - نَوَى بِذَلِكَ طَلَاقًا أَوْ لَمْ يَنْوِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا، فَقَالَ عَلِيٌّ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ: هِيَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ طَالِقٌ ثَلَاثًا - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى - وَرُوِيَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ. وَقَوْلٌ آخَرُ - أَنَّهَا بِذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ - وَلَمْ يَذْكُرُوا طَلَاقًا، صَحَّ هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْ

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٣٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

طلاق بالنية أو يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.