فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الزوج: طلاق لا رجعة فيه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم قول الزوج لامرأته: أنتِ طالق لا رجعة لي عليكِ، بل تملكين نفسك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول الزوج: أنتِ طالق لا رجعة لي عليك طلقة رجعية، وقوله بخلافها لغو، يملك زوجها رجعتها

طلقة رجعية
المالكية

قول الزوج: أنتِ طالق لا رجعة لي عليك ثلاث عند ابن الماجشون، وكما قال عند ابن القاسم، ورجعية عند ابن وهب، الأقوال لأصحاب مالك، ولم تُنسب إلى مالك نفسه

أقوال
الشافعية

قول الزوج: أنتِ طالق لا رجعة لي عليك طلقة رجعية، وقوله بخلافها لغو، يملك زوجها رجعتها

طلقة رجعية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩٦٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَكُونُ طَلَاقًا بَائِنًا أَبَدًا إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا. أَحَدُهُمَا - طَلَاقُ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩] . وَالثَّانِي - طَلَاقُ الثَّلَاثِ مَجْمُوعَةً أَوْ مُفَرَّقَةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] . وَأَمَّا مَا عَدَا هَذَيْنِ فَلَا أَصْلًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] . وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَ

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٤٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلقة رجعية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

طلقة رجعية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.