الحنفية
طلقة رجعيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم قول الزوج لامرأته: أنتِ طالق لا رجعة لي عليكِ، بل تملكين نفسك؟
قول الزوج: أنتِ طالق لا رجعة لي عليك طلقة رجعية، وقوله بخلافها لغو، يملك زوجها رجعتها
طلقة رجعيةقول الزوج: أنتِ طالق لا رجعة لي عليك ثلاث عند ابن الماجشون، وكما قال عند ابن القاسم، ورجعية عند ابن وهب، الأقوال لأصحاب مالك، ولم تُنسب إلى مالك نفسه
أقوالقول الزوج: أنتِ طالق لا رجعة لي عليك طلقة رجعية، وقوله بخلافها لغو، يملك زوجها رجعتها
طلقة رجعيةلم تذكره المصادر
١٩٦٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَكُونُ طَلَاقًا بَائِنًا أَبَدًا إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا. أَحَدُهُمَا - طَلَاقُ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩] . وَالثَّانِي - طَلَاقُ الثَّلَاثِ مَجْمُوعَةً أَوْ مُفَرَّقَةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] . وَأَمَّا مَا عَدَا هَذَيْنِ فَلَا أَصْلًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] . وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.