Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قول الزوج: طلاق لا رجعة فيه

In 1 comparative book3 schools

ما حكم قول الزوج لامرأته: أنتِ طالق لا رجعة لي عليكِ، بل تملكين نفسك؟

Each school’s answer

Hanafi

قول الزوج: أنتِ طالق لا رجعة لي عليك طلقة رجعية، وقوله بخلافها لغو، يملك زوجها رجعتها

طلقة رجعية
Maliki

قول الزوج: أنتِ طالق لا رجعة لي عليك ثلاث عند ابن الماجشون، وكما قال عند ابن القاسم، ورجعية عند ابن وهب، الأقوال لأصحاب مالك، ولم تُنسب إلى مالك نفسه

أقوال
Shafi'i

قول الزوج: أنتِ طالق لا رجعة لي عليك طلقة رجعية، وقوله بخلافها لغو، يملك زوجها رجعتها

طلقة رجعية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٩٦٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَكُونُ طَلَاقًا بَائِنًا أَبَدًا إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا. أَحَدُهُمَا - طَلَاقُ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩] . وَالثَّانِي - طَلَاقُ الثَّلَاثِ مَجْمُوعَةً أَوْ مُفَرَّقَةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] . وَأَمَّا مَا عَدَا هَذَيْنِ فَلَا أَصْلًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] . وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 483

From the schools’ own books

Hanafi

طلقة رجعية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

أقوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

طلقة رجعية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.