فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صاحب الطلاق في زواج العبد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل الطلاق بيد العبد الناكح لا بيد سيده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق العبد بيد العبد لا بيد سيده

بيد العبد
المالكية

طلاق العبد بيد العبد لا بيد سيده

بيد العبد
الشافعية

طلاق العبد بيد العبد لا بيد سيده

بيد العبد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩٧٣ - مَسْأَلَةٌ: وَطَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِهِ لَا بِيَدِ سَيِّدِهِ، وَطَلَاقُ الْعَبْدِ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ -: كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، لَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا عَلَى مُطَلِّقٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا إلَّا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مَجْمُوعَةٍ أَوْ مُفَرِّقَةٍ، لَا بِأَقَلَّ أَصْلًا. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وَقَالَ تَعَالَى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ

«المحلى» لابن حزم ج ٩ ص ٥٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيد العبد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بيد العبد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بيد العبد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.