Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صاحب الطلاق في زواج العبد

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل الطلاق بيد العبد الناكح لا بيد سيده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

طلاق العبد بيد العبد لا بيد سيده

بيد العبد
Maliki

طلاق العبد بيد العبد لا بيد سيده

بيد العبد
Shafi'i

طلاق العبد بيد العبد لا بيد سيده

بيد العبد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٩٧٣ - مَسْأَلَةٌ: وَطَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِهِ لَا بِيَدِ سَيِّدِهِ، وَطَلَاقُ الْعَبْدِ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ -: كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، لَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا عَلَى مُطَلِّقٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا إلَّا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مَجْمُوعَةٍ أَوْ مُفَرِّقَةٍ، لَا بِأَقَلَّ أَصْلًا. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وَقَالَ تَعَالَى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 502

From the schools’ own books

Hanafi

بيد العبد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بيد العبد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بيد العبد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.