الحنفية
تبنيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تبتدئ المعتدة عدتها من جديد إذا طلقها زوجها طلاقًا بائنًا قبل انقضاء عدتها، أم تبني على عدتها الأولى؟
المعتدة التي أتبعها زوجها في عدتها طلاقًا بائنًا تبني على عدتها من الطلاق الأول، وتستأنف إن راجعها ثم طلقها قبل أن يطأها.
تبنيالمعتدة التي أتبعها زوجها في عدتها طلاقًا بائنًا تبني على عدتها من الطلاق الأول، وتستأنف إن راجعها ثم طلقها قبل أن يطأها.
تبنيالمعتدة التي أتبعها زوجها في عدتها طلاقًا بائنًا قولان: تستأنف العدة، أو تبني على عدتها الأولى، في التي راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يطأها.
قولانلم تذكره المصادر
١٩٨٦ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ أَتْبَعَهَا فِي عِدَّتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا طَلَاقًا بَائِنًا، وَلَمْ تَكُنْ عِدَّتُهَا تِلْكَ مِنْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ مَجْمُوعَةٍ وَلَا مِنْ طَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَبْتَدِئَ الْعِدَّةَ مِنْ أَوَّلِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ثِنْتَيْنِ ثَالِثَةً فَتَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ أَيْضًا وَلَا بُدَّ - وَكَذَلِكَ لَوْ رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا فَوَطِئَهَا أَوْ لَمْ يَطَأْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنَّهَا تَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ وَلَا بُدَّ. وَرُوِّينَا مِثْلَ قَوْلِنَا عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَا جَمِيعًا فِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.