Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة المطلقة طلاقًا بائنًا في العدة

In 1 comparative book3 schools

هل تبتدئ المعتدة عدتها من جديد إذا طلقها زوجها طلاقًا بائنًا قبل انقضاء عدتها، أم تبني على عدتها الأولى؟

Each school’s answer

Hanafi

المعتدة التي أتبعها زوجها في عدتها طلاقًا بائنًا تبني على عدتها من الطلاق الأول، وتستأنف إن راجعها ثم طلقها قبل أن يطأها.

تبني
Maliki

المعتدة التي أتبعها زوجها في عدتها طلاقًا بائنًا تبني على عدتها من الطلاق الأول، وتستأنف إن راجعها ثم طلقها قبل أن يطأها.

تبني
Shafi'i

المعتدة التي أتبعها زوجها في عدتها طلاقًا بائنًا قولان: تستأنف العدة، أو تبني على عدتها الأولى، في التي راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يطأها.

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٩٨٦ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ أَتْبَعَهَا فِي عِدَّتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا طَلَاقًا بَائِنًا، وَلَمْ تَكُنْ عِدَّتُهَا تِلْكَ مِنْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ مَجْمُوعَةٍ وَلَا مِنْ طَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَبْتَدِئَ الْعِدَّةَ مِنْ أَوَّلِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ثِنْتَيْنِ ثَالِثَةً فَتَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ أَيْضًا وَلَا بُدَّ - وَكَذَلِكَ لَوْ رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا فَوَطِئَهَا أَوْ لَمْ يَطَأْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنَّهَا تَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ وَلَا بُدَّ. وَرُوِّينَا مِثْلَ قَوْلِنَا عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَا جَمِيعًا فِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 10 p. 38

From the schools’ own books

Hanafi

تبني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تبني

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.