فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة الصغيرة المطلقة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب العدة على المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عدة المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر للصغيرة والكبيرة، لعموم قوله تعالى: {واللائي لم يحضن}

ثلاثة أشهر
المالكية

عدة المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر لا عدة على الصغيرة جدًا

لا عدة
الشافعية

عدة المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر للصغيرة والكبيرة، لعموم قوله تعالى: {واللائي لم يحضن}

ثلاثة أشهر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩٨٩ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ خِلْقَةٍ وَلَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَكَانَ قَدْ وَطِئَهَا: فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ بُلُوغِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا أَوْ إلَى أَهْلِهَا إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمْ - يَعْنِي: لُزُومَ ذَلِكَ لِلصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا عِدَّةَ عَلَى الصَّغِيرَةِ جِدًّا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهَذَا قَبْلَهُ، وَهُوَ

«المحلى» لابن حزم ج ١٠ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاثة أشهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا عدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أشهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.