Hanafi
ثلاثة أشهرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب العدة على المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة؟
عدة المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر للصغيرة والكبيرة، لعموم قوله تعالى: {واللائي لم يحضن}
ثلاثة أشهرعدة المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر لا عدة على الصغيرة جدًا
لا عدةعدة المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر للصغيرة والكبيرة، لعموم قوله تعالى: {واللائي لم يحضن}
ثلاثة أشهرNot stated in the sources
١٩٨٩ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ خِلْقَةٍ وَلَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَكَانَ قَدْ وَطِئَهَا: فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ بُلُوغِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا أَوْ إلَى أَهْلِهَا إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمْ - يَعْنِي: لُزُومَ ذَلِكَ لِلصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا عِدَّةَ عَلَى الصَّغِيرَةِ جِدًّا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهَذَا قَبْلَهُ، وَهُوَ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.