Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة الصغيرة المطلقة

In 1 comparative book3 schools

هل تجب العدة على المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة؟

Each school’s answer

Hanafi

عدة المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر للصغيرة والكبيرة، لعموم قوله تعالى: {واللائي لم يحضن}

ثلاثة أشهر
Maliki

عدة المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر لا عدة على الصغيرة جدًا

لا عدة
Shafi'i

عدة المطلقة المدخول بها التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر للصغيرة والكبيرة، لعموم قوله تعالى: {واللائي لم يحضن}

ثلاثة أشهر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٩٨٩ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ خِلْقَةٍ وَلَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَكَانَ قَدْ وَطِئَهَا: فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ بُلُوغِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا أَوْ إلَى أَهْلِهَا إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمْ - يَعْنِي: لُزُومَ ذَلِكَ لِلصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا عِدَّةَ عَلَى الصَّغِيرَةِ جِدًّا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهَذَا قَبْلَهُ، وَهُوَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 10 p. 45

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاثة أشهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا عدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ثلاثة أشهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.