فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بدء العدة عند تأخر الخبر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تبدأ عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم الطلاق أو الوفاة أم من يوم بلوغ الخبر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ابتداء عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم الطلاق أو الوفاة

من يوم الوقوع
المالكية

ابتداء عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم الطلاق أو الوفاة

من يوم الوقوع
الشافعية

ابتداء عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم الطلاق أو الوفاة

من يوم الوقوع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٠٠٥ - مَسْأَلَةٌ: وَتَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ غَيْرُ الْحَامِلِ، وَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ يَأْتِيهَا خَبَرُ الطَّلَاقِ، وَخَبَرُ الْوَفَاةِ، وَتَعْتَدُّ الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ مَوْتِهِ فَقَطْ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] . وقَوْله تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] . وَقَالَ تَعَالَى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُفْضَوْنَ إلَى الْعِدَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ وَالْقُرُوءِ، وَعِدَّةِ ال

«المحلى» لابن حزم ج ١٠ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من يوم الوقوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من يوم الوقوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من يوم الوقوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.