Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بدء العدة عند تأخر الخبر

In 1 comparative book3 schools

هل تبدأ عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم الطلاق أو الوفاة أم من يوم بلوغ الخبر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ابتداء عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم الطلاق أو الوفاة

من يوم الوقوع
Maliki

ابتداء عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم الطلاق أو الوفاة

من يوم الوقوع
Shafi'i

ابتداء عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم الطلاق أو الوفاة

من يوم الوقوع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠٠٥ - مَسْأَلَةٌ: وَتَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ غَيْرُ الْحَامِلِ، وَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ يَأْتِيهَا خَبَرُ الطَّلَاقِ، وَخَبَرُ الْوَفَاةِ، وَتَعْتَدُّ الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ مَوْتِهِ فَقَطْ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] . وقَوْله تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] . وَقَالَ تَعَالَى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُفْضَوْنَ إلَى الْعِدَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ وَالْقُرُوءِ، وَعِدَّةِ ال

«المحلى», Ibn Hazm vol. 10 p. 123

From the schools’ own books

Hanafi

من يوم الوقوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

من يوم الوقوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

من يوم الوقوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.