فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل دية القتل الخطأ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على من تجب دية القتل الخطأ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدية في القتل الخطأ تجب على أهل الديوان، ذكر ابن حزم أنهم ادَّعوا أن عمر قضى بذلك، ولم يصح عنده

على أهل الديوان
المالكية

الدية في القتل الخطأ تجب على أهل الديوان، ذكر ابن حزم أنهم ادَّعوا أن عمر قضى بذلك، ولم يصح عنده

على أهل الديوان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٠٢٦ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ، أَوْ الذِّمِّيُّ - الْبَالِغَانِ الْعَاقِلَانِ - مُسْلِمًا خَطَأً فَالدِّيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ - وَهِيَ عَشِيرَتُهُ، وَقَبِيلَتُهُ. وَعَلَى الْقَاتِلِ فِي نَفْسِهِ - إنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا -: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا بُدَّ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا لِفَقْرِهِ: فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، لَا يَحُولُ بَيْنَهُمَا شَهْرُ رَمَضَانَ، وَلَا بِيَوْمِ فِطْرٍ، وَلَا بِيَوْمِ أَضْحَى، وَلَا بِمَرَضٍ، وَلَا بِأَيَّامِ حَيْضٍ - إنْ كَانَتْ امْرَأَةً -. وَذَلِكَ - وَاجِبٌ عَلَى الذِّمِّيِّ، لَا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ فِي حَالِهِ تِلْكَ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَلَا عَلَى صِيَامٍ حَتَّ

«المحلى» لابن حزم ج ١٠ ص ٢٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على أهل الديوان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على أهل الديوان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.