Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

محل دية القتل الخطأ

In 1 comparative book2 schools

على من تجب دية القتل الخطأ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الدية في القتل الخطأ تجب على أهل الديوان، ذكر ابن حزم أنهم ادَّعوا أن عمر قضى بذلك، ولم يصح عنده

على أهل الديوان
Maliki

الدية في القتل الخطأ تجب على أهل الديوان، ذكر ابن حزم أنهم ادَّعوا أن عمر قضى بذلك، ولم يصح عنده

على أهل الديوان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠٢٦ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ، أَوْ الذِّمِّيُّ - الْبَالِغَانِ الْعَاقِلَانِ - مُسْلِمًا خَطَأً فَالدِّيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ - وَهِيَ عَشِيرَتُهُ، وَقَبِيلَتُهُ. وَعَلَى الْقَاتِلِ فِي نَفْسِهِ - إنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا -: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا بُدَّ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا لِفَقْرِهِ: فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، لَا يَحُولُ بَيْنَهُمَا شَهْرُ رَمَضَانَ، وَلَا بِيَوْمِ فِطْرٍ، وَلَا بِيَوْمِ أَضْحَى، وَلَا بِمَرَضٍ، وَلَا بِأَيَّامِ حَيْضٍ - إنْ كَانَتْ امْرَأَةً -. وَذَلِكَ - وَاجِبٌ عَلَى الذِّمِّيِّ، لَا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ فِي حَالِهِ تِلْكَ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَلَا عَلَى صِيَامٍ حَتَّ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 10 p. 237

From the schools’ own books

Hanafi

على أهل الديوان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

على أهل الديوان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.