الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقتصّ من الشاج عمدًا في الشجة وفي العين معًا إذا شهد الشهود أن البصر ذهب منها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٢٠٣٢ - مَسْأَلَةٌ: شَجَّ إنْسَانًا فَذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ: كَانَ أَعْمَى؟ قَالَ عَلِيٌّ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ النِّيلِيِّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ - مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الشَّجَّةِ - فَقَالَ الْحَكَمُ: إنْ شَهِدُوا أَنَّهَا ذَهَبَتْ مِنْ الضَّرْبَةِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ حَمَّادٌ: إنْ شَهِدُوا أَنَّهُ ضَرَبَهُ - يَوْمَ ضَرَبَهُ - وَهِيَ صَحِيحَةٌ، فَهُوَ جَائِزٌ. قَالَ عَلِيٌّ: وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ تَذْهَبَ عَيْنُهُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الشَّجَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.