مسائل الخلاف الجنايات والقصاص المحلى
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الجناية على عضو أدت إلى بطلان عضو آخر لا قصاص فيها وعليه الأرش عند أبي حنيفة ، ومثله عند أبي حنيفة: موضحة تصير منقلة، أو قطع أصبع فتشل يده؛ وصاحباه يوجبان القصاص في الأولى والأرش في الأخرى
أرش بلا قصاص المالكية
الجناية على عضو أدت إلى بطلان عضو آخر القصاص في الأصبع المقطوعة والأرش في اليد المشلولة ، فيجتمع عنده العقل والقصاص في عضو واحد
قصاص وأرش الشافعية
الجناية على عضو أدت إلى بطلان عضو آخر القصاص في الأنثى المقطوعة والدية في الأخرى ، في مسألة قطع إحدى الأنثيين فذهبت الأخرى
قصاص ودية الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٢٠٣٣ - مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي جِنَايَةٍ عَلَى عُضْوٍ بَطَلَ مِنْهُ عُضْوٌ آخَرُ؟ قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا شَجَّ آخَرَ مُوضِحَةً فَذَهَبَتْ عَيْنَاهُ، أَوْ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ فَشُلَّتْ أُصْبُعٌ لَهُ أُخْرَى، أَوْ قُطِعَتْ إحْدَى يَدَيْهِ فَشُلَّتْ الْأُخْرَى - أَيَّتُهُمَا كَانَتْ - أَوْ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ فَشُلَّتْ يَدُهُ، أَوْ قُطِعَ بَعْضُ أُصْبُعِهِ فَبَطَلَتْ الْأُصْبُعُ كُلُّهَا، أَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَصَارَتْ مُنْقَلَةً، فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبَاهُ: مِثْلَ هَذَا فِي الْعُضْوِ الْوَاحِدِ كَالْمُوضِحَةِ تَصِيرُ مُنْقَلَةً، أَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةً فَشُلَّتْ أُ
«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٤١
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٠٦
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَ الْمَوْلَى فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَتْ السِّرَايَةُ إلَى النَّفْسِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ إلَى الْعُضْوِ فَالْأَصْلُ أَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا حَصَلَتْ فِي عُضْوٍ فَسَرَتْ إلَى عُضْوٍ آخَرَ - وَالْعُضْوُ الثَّانِي لَا قِصَاصَ فِيهِ - فَلَا قِصَاصَ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَهَذَا الْأَصْلُ يَطَّرِدُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي مَسَائِلَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «مغني المحتاج» ج ٥ ص ٢٩٢
تَنْبِيهٌ: كَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي الْعُضْوِ الَّذِي سَرَى إلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَجِبُ فِي الْأَجْسَامِ بِالسِّرَايَةِ، وَيُفْهِمُ أَيْضًا أَنَّهُ يَضْمَنُ دِيَةَ السِّرَايَةِ وَإِنْ تَعَرَّضَ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْجِنَايَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَظْهَرِ السَّابِقِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
القود في الشجة المذهبة للبصر حكم الممسِك للمجني عليه