الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب دية في مَرْط الشارب إذا كان خطأً؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٢٠٣٩ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ عَلِيٌّ نا حُمَامٌ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ مَنْ مَرَطَ الشَّارِبَ فَفِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا - فَإِنْ مَرَطَا جَمِيعًا، فَفِيهِمَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي فِي الشَّارِبَيْنِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا فِي كُلِّ وَاحِدٍ سِتُّونَ دِينَارًا. قَالَ عَلِيٌّ: عَهْدِنَا بِهِمْ يَحْتَجُّونَ بِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَلْبَتَّةَ وَغَيْرِهَا، فَمَا لَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَهُ فِيمَا اجْتَمَعَ لَهُ عَلَيْهِ هَاهُنَا؟ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَتَّفِقُ لَهُمْ قَوْلٌ إلَّا فِي النَّادِرِ، وَلَيْسَ فِيهِم
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.