فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية ذهاب العقل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الدية كاملة فيمن ضُرب فذهب عقله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذهاب العقل بالضرب تجب فيه الدية كاملة، ذكر ابن حزم أنهم قالوا بذلك، مستدلًّا بقول مجاهد وزيد بن ثابت

دية كاملة
المالكية

ذهاب العقل بالضرب تجب فيه الدية كاملة، ذكر ابن حزم أنهم قالوا بذلك، مستدلًّا بقول مجاهد وزيد بن ثابت

دية كاملة
الشافعية

ذهاب العقل بالضرب تجب فيه الدية كاملة، ذكر ابن حزم أنهم قالوا بذلك، مستدلًّا بقول مجاهد وزيد بن ثابت

دية كاملة
الحنابلة

ذهاب العقل بالضرب تجب فيه الدية كاملة، ذكر ابن حزم أنهم قالوا بذلك، مستدلًّا بقول مجاهد وزيد بن ثابت

دية كاملة

نص المسألة

٢٠٤٠ - مَسْأَلَةٌ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا وَكِيعٌ نا سُفْيَانُ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْت شَيْخًا يُحَدِّثُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسْته، فَقَالُوا: ذَاكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ، وَلِسَانُهُ، وَعَقْلُهُ، وَيَبِسَ ذَكَرُهُ؟ فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ - وَهُوَ حَيٌّ، وَبِهِ إلَى سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤ

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية كاملة

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٢٩

قَوْلُهُ: (وَفِي الْعَقْلِ إذَا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَذَهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ) لِأَنَّ بِذَهَابِ الْعَقْلِ يَتْلَفُ مَنْفَعَةُ الْأَعْضَاءِ فَصَارَ كَتَلَفِ النَّفْسِ وَلِأَنَّ أَفْعَالَ الْمَجْنُونِ تَجْرِي مَجْرَى أَفْعَالِ الْبَهَائِمِ

المالكية

دية كاملة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٧٢

وكذا في عود السمع والكلام والعقل كما يفيده الشارح في الأول هنا وفي الأخيرين عند قوله وفي الأذن إن ثبتت تأويلان وينبغي أيضًا الرد في عود الشم والذوق واللمس فإن كانت الجناية عمدًا واقتص من الجاني ثم عاد للمجني عليه فهدر لا من خطأ الإِمام فإن عاد ما ذكر للجاني لم يقتص منه ثانيًا فيما يظهر (وفي) رد عقل (الأذن إن ثبتت) وعدمه (تأويلان) وعلى الأول ففرق بينها وبين السن إذا ثبتت أو نبتت فلا يرد عقلها بأنها لا يجري فيها الدم والأذن إذا ردت استمسكت وعادت لهيئتها وجرت فيها الدم (وتعدّدت الدية بتعدّدها) أي الجناية كما إذا قطع يديه فزال عقله مثلًا فإنه يلزمه ديتان دية لليدين ودية للعقل (إلا المنفعة) الكائنة (بمحلها) أي الجناية فلا تتعدد الدية في ذهابها مع محلها كقطع أذنيه فزال سمعه فدية واحدة أو قلع عينيه فزال بصره فدية واحدة ولا حكومة في محل كل فإن تعددت المنفعة في محل كما لو جنى على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه

الشافعية

دية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دية كاملة

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٢٨

وفي ذهاب العقل الدية؛ لأن في كتاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن حزم: «وفي العقل الدية» ، ولما ذكرنا من حديث عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، ولأن العقل أشرف الحواس، به يتميز عن البهيمة، ويعرف حقائق المعلومات، ويدخل في التكليف، فكان أحق بإيجاب الدية،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.