فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كسر اللحيين

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب دية في كسر اللحيين إذا وقع خطأً أو عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٠٤١ - مَسْأَلَةٌ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي اللَّحْيَيْنِ إذَا كُسِرَ ثُمَّ انْجَبَرَ: سَبْعَةُ أَبْعِرَةٍ. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَجُلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فِي اللَّحْيِ إذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ فِي فَقَمِ الْإِنْسَانِ قَالَ: يُثَنِّي إبْهَامَهُ، ثُمَّ تُجْعَلُ قَبْضَتُهُمَا السُّفْلَى، وَيُفْتَحُ فَاهُ، فَيَجْعَ

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.