الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب دية في كسر اللحيين إذا وقع خطأً أو عمدًا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٢٠٤١ - مَسْأَلَةٌ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي اللَّحْيَيْنِ إذَا كُسِرَ ثُمَّ انْجَبَرَ: سَبْعَةُ أَبْعِرَةٍ. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَجُلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فِي اللَّحْيِ إذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ فِي فَقَمِ الْإِنْسَانِ قَالَ: يُثَنِّي إبْهَامَهُ، ثُمَّ تُجْعَلُ قَبْضَتُهُمَا السُّفْلَى، وَيُفْتَحُ فَاهُ، فَيَجْعَ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.