فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الكسر إذا انجبر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب دية أو أرش في الكسر الخطأ إذا انجبر وعاد كما كان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكسر في اليد أو الرجل أو الفخذ إذا انجبر خالفوا ما جاء عن عمر برأيهم، ذكر النص أنهم خالفوه برأيهم ولم يبيّن قولهم

مخالفون لعمر
المالكية

الكسر في اليد أو الرجل أو الفخذ إذا انجبر خالفوا ما جاء عن عمر برأيهم، ذكر النص أنهم خالفوه برأيهم ولم يبيّن قولهم

مخالفون لعمر
الشافعية

الكسر في اليد أو الرجل أو الفخذ إذا انجبر خالفوا ما جاء عن عمر برأيهم، ذكر النص أنهم خالفوه برأيهم ولم يبيّن قولهم

مخالفون لعمر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٠٦٦ - مَسْأَلَةٌ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نا قَتَادَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَتْ يَدُهُ، أَوْ رِجْلُهُ، أَوْ فَخِذُهُ، ثُمَّ انْجَبَرَتْ: فَقَضَى فِيهَا بِحِقَّتَيْنِ. وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: إنَّ رَجُلًا كُسِرَ أَحَدُ زَنْدَيْهِ، ثُمَّ انْجَبَرَ: فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِيهِ بِ

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مخالفون لعمر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مخالفون لعمر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مخالفون لعمر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.