فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غرة الجنين عند قتل الحامل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب الغرة في جنين الحامل المقتولة إذا لم تُلقِه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجنين في بطن الحامل المقتولة لا شيء فيه حتى تلقيه، نُسب إليه القول بقول الزهري: لا شيء في جنينها حتى تقذفه.

لا غرة قبل الإلقاء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٢٧ - مَسْأَلَةٌ - الْحَامِلُ تُقْتَلُ؟ قَالَ عَلِيٌّ: إنْ قُتِلَتْ حَامِلٌ بَيِّنَةُ الْحَمْلِ، فَسَوَاءٌ طَرَحَتْ جَنِينَهَا مَيِّتًا أَوْ لَمْ تَطْرَحْهُ: فِيهِ غُرَّةٌ وَلَا بُدَّ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ جَنِينٌ أُهْلِكَ - وَهَذَا قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ: كَمَا نا حُمَامٌ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ نا عَبْدُ اللَّهِ يُونُسُ نا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا قُتِلَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: لَيْسَ فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْذِفَهُ - وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ. قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يَشْتَرِطْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا غرة قبل الإلقاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.