الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الغرة في جنين الحامل المقتولة إذا لم تُلقِه؟
لم تذكره المصادر
الجنين في بطن الحامل المقتولة لا شيء فيه حتى تلقيه، نُسب إليه القول بقول الزهري: لا شيء في جنينها حتى تقذفه.
لا غرة قبل الإلقاءلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٢١٢٧ - مَسْأَلَةٌ - الْحَامِلُ تُقْتَلُ؟ قَالَ عَلِيٌّ: إنْ قُتِلَتْ حَامِلٌ بَيِّنَةُ الْحَمْلِ، فَسَوَاءٌ طَرَحَتْ جَنِينَهَا مَيِّتًا أَوْ لَمْ تَطْرَحْهُ: فِيهِ غُرَّةٌ وَلَا بُدَّ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ جَنِينٌ أُهْلِكَ - وَهَذَا قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ: كَمَا نا حُمَامٌ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ نا عَبْدُ اللَّهِ يُونُسُ نا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا قُتِلَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: لَيْسَ فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْذِفَهُ - وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ. قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يَشْتَرِطْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.