Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غرة الجنين عند قتل الحامل

In 1 comparative book1 schools

هل تجب الغرة في جنين الحامل المقتولة إذا لم تُلقِه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الجنين في بطن الحامل المقتولة لا شيء فيه حتى تلقيه، نُسب إليه القول بقول الزهري: لا شيء في جنينها حتى تقذفه.

لا غرة قبل الإلقاء
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢١٢٧ - مَسْأَلَةٌ - الْحَامِلُ تُقْتَلُ؟ قَالَ عَلِيٌّ: إنْ قُتِلَتْ حَامِلٌ بَيِّنَةُ الْحَمْلِ، فَسَوَاءٌ طَرَحَتْ جَنِينَهَا مَيِّتًا أَوْ لَمْ تَطْرَحْهُ: فِيهِ غُرَّةٌ وَلَا بُدَّ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ جَنِينٌ أُهْلِكَ - وَهَذَا قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ: كَمَا نا حُمَامٌ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ نا عَبْدُ اللَّهِ يُونُسُ نا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا قُتِلَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: لَيْسَ فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْذِفَهُ - وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ. قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يَشْتَرِطْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 234

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا غرة قبل الإلقاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.