فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القسامة في العبد المقتول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب القسامة فيما إذا وُجد عبد مقتولًا كما تجب في الحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القسامة في العبد الموجود مقتولًا كالقسامة في الحر، وعليهم قيمته في ثلاث سنين، لا تبلغ القيمة دية حر؛ وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وروي عن أبي يوسف: لا قسامة ولا غرامة

تجب
المالكية

القسامة في العبد الموجود مقتولًا لا قسامة فيه ولا غرامة، وهو هدر

لا تجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٥٤ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْقَسَامَةُ فِي الْعَبْدِ يُوجَدُ مَقْتُولًا؟ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْقَسَامَةُ فِي الْعَبْدِ يُوجَدُ قَتِيلًا كَمَا هِيَ فِي الْحُرِّ، وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، لَا يُبْلِغُ بِهَا دِيَةُ حُرٍّ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَا قَسَامَةَ فِيهِ، وَلَا غَرَامَةَ وَهُوَ هَدَرٌ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ: لَا قَسَامَةَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَغْرَمُونَ ثَمَنَهُ. وَقَالَ: زُفَرُ، وَالشَّافِعِيُّ: فِيهِ الْقَسَامَةُ وَالْقِيمَةُ، إلَّا أَنَّ زُفَرَ قَالَ: يُقْسِمُونَ وَيَغْرَمُونَ قِيمَتَهُ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْلِفُ الْع

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٣١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.