Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القسامة في العبد المقتول

In 1 comparative book2 schools

هل تجب القسامة فيما إذا وُجد عبد مقتولًا كما تجب في الحر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القسامة في العبد الموجود مقتولًا كالقسامة في الحر، وعليهم قيمته في ثلاث سنين، لا تبلغ القيمة دية حر؛ وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وروي عن أبي يوسف: لا قسامة ولا غرامة

تجب
Maliki

القسامة في العبد الموجود مقتولًا لا قسامة فيه ولا غرامة، وهو هدر

لا تجب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢١٥٤ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْقَسَامَةُ فِي الْعَبْدِ يُوجَدُ مَقْتُولًا؟ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْقَسَامَةُ فِي الْعَبْدِ يُوجَدُ قَتِيلًا كَمَا هِيَ فِي الْحُرِّ، وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، لَا يُبْلِغُ بِهَا دِيَةُ حُرٍّ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَا قَسَامَةَ فِيهِ، وَلَا غَرَامَةَ وَهُوَ هَدَرٌ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ: لَا قَسَامَةَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَغْرَمُونَ ثَمَنَهُ. وَقَالَ: زُفَرُ، وَالشَّافِعِيُّ: فِيهِ الْقَسَامَةُ وَالْقِيمَةُ، إلَّا أَنَّ زُفَرَ قَالَ: يُقْسِمُونَ وَيَغْرَمُونَ قِيمَتَهُ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْلِفُ الْع

«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 318

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.