فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تضمين البغاة ما أتلفوه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُؤاخَذ البغاة بما أصابوه في القتال من دم أو مال أو فرج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مؤاخذة البغاة بما أصابوه في القتال من دم أو مال لا يُؤاخَذون بشيء، ولا قَوَد ولا دية ولا ضمان، إلا أن يوجد بأيديهم شيء قائم مما أخذوه فيُردّ إلى أصحابه.

لا مؤاخذة
المالكية

مؤاخذة البغاة بما أصابوه في القتال من دم أو مال لا يُؤاخَذون بشيء، ولا قَوَد ولا دية ولا ضمان، إلا أن يوجد بأيديهم شيء قائم مما أخذوه فيُردّ إلى أصحابه.

لا مؤاخذة
الشافعية

مؤاخذة البغاة بما أصابوه في القتال من دم أو مال لا يُؤاخَذون بشيء، ولا قَوَد ولا دية ولا ضمان، إلا أن يوجد بأيديهم شيء قائم مما أخذوه فيُردّ إلى أصحابه.

لا مؤاخذة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٥٩ - مَسْأَلَةٌ: مَا أَصَابَهُ الْبَاغِي مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ؟ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا أَصَابُوهُ فِي حَالِ الْقِتَالِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ فَرْجٍ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يُؤَاخَذُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا قَوَدَ فِي الدِّمَاءِ وَلَا دِيَةَ، وَلَا ضَمَانَ فِيمَا أَتْلَفُوهُ مِنْ الْأَمْوَالِ، إلَّا أَنْ يُوجَدَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ قَائِمٌ مِمَّا أَخَذُوهُ فَيُرَدُّ إلَى أَصْحَابِهِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ: إنْ كَانَتْ الْفِئَتَانِ إحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَالْأُخْرَى عَادِلَةٌ فِي سَوَادِ الْعَامَّةِ، فَإِمَامُ الْجَمَاعَةِ الْمُصْلِحُ بَيْنَهُمَا يَأْخُذُ مِنْ الْبَاغِيَةِ عَلَى الْأُخْرَى مَا أَصَابَتْ مِنْهَا بِالْقِص

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٣٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا مؤاخذة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا مؤاخذة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا مؤاخذة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.