فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفاذ قضاء قاضي أهل البغي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينفذ ما حكم به قاضي أهل البغي ويجوز لقاضي أهل العدل إمضاؤه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما حكم به قاضي أهل البغي لا يجوز لقاضي العدل إجازته ولا قبول كتابه، هذا قول أبي حنيفة وأصحابه، إلا الطحاوي

لا ينفذ
المالكية

ما حكم به قاضي أهل البغي ينفذ كل قضية وافقت الحق، نُسب إليه موافقة الشافعي في هذا

ينفذ
الشافعية

ما حكم به قاضي أهل البغي ينفذ كل قضية وافقت الحق، بشرط موافقتها الحق

ينفذ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٦١ - مَسْأَلَةٌ: أَحْكَامُ أَهْلِ الْبَغْيِ؟ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ - حَاشَا الطَّحَاوِيَّ - أَنَّهُ مَا حَكَمَ بِهِ قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ فَلَا يَجُوزُ لِقَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ، وَلَا أَنْ يَقْبَلَ كِتَابَهُ قَالُوا: وَمَا أَخَذُوهُ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَا يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ ثَانِيَةً، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَخَذُوهَا مِنْهُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى. قَالُوا: وَأَمَّا مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنْ التُّجَّارِ فَعَشَّرُوهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُهُ ثَانِيَةً مِنْ التُّجَّارِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْفُذُ كُلُّ قَضِيَّةٍ قَضَوْهَا إذَا وَافَقَتْ الْحَقَّ، وَيَجْزِي مَا أَخَذُوهُ مِنْ ا

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٣٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.