Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفاذ قضاء قاضي أهل البغي

In 1 comparative book3 schools

هل ينفذ ما حكم به قاضي أهل البغي ويجوز لقاضي أهل العدل إمضاؤه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما حكم به قاضي أهل البغي لا يجوز لقاضي العدل إجازته ولا قبول كتابه، هذا قول أبي حنيفة وأصحابه، إلا الطحاوي

لا ينفذ
Maliki

ما حكم به قاضي أهل البغي ينفذ كل قضية وافقت الحق، نُسب إليه موافقة الشافعي في هذا

ينفذ
Shafi'i

ما حكم به قاضي أهل البغي ينفذ كل قضية وافقت الحق، بشرط موافقتها الحق

ينفذ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢١٦١ - مَسْأَلَةٌ: أَحْكَامُ أَهْلِ الْبَغْيِ؟ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ - حَاشَا الطَّحَاوِيَّ - أَنَّهُ مَا حَكَمَ بِهِ قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ فَلَا يَجُوزُ لِقَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ، وَلَا أَنْ يَقْبَلَ كِتَابَهُ قَالُوا: وَمَا أَخَذُوهُ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَا يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ ثَانِيَةً، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَخَذُوهَا مِنْهُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى. قَالُوا: وَأَمَّا مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنْ التُّجَّارِ فَعَشَّرُوهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُهُ ثَانِيَةً مِنْ التُّجَّارِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْفُذُ كُلُّ قَضِيَّةٍ قَضَوْهَا إذَا وَافَقَتْ الْحَقَّ، وَيَجْزِي مَا أَخَذُوهُ مِنْ ا

«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 351

From the schools’ own books

Hanafi

لا ينفذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ينفذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ينفذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.